أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ذبح غير المأكول
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ذبح غير المأكول
معلومات عن الفتوى: ذبح غير المأكول
رقم الفتوى :
9430
عنوان الفتوى :
ذبح غير المأكول
القسم التابعة له
:
أحكام الذبائح
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
إذا اصطدنا نمرا وذبحناه هل يجوز الانتفاع بجلده ؟ .
نص الجواب
اتفق الفقهاء على أن جلد مأكول اللحم إذا ذبح طاهر يجوز الانتفاع به ، كجلد الغنم والمعز والبقر والأرنب ، أما إذا لم يذبح أى كان ميتة فإن جلده نجس يطهر بالدباغ لحديث مسلم " إذا دبغ الإهاب فقد طهر" وغير مأكول اللحم كالسباع والنمور إذا لم يذبح فجلده نجس يطهر بالدباغ ، لعموم الحديث السابق ، أما إذا ذبح فالجمهور على أن ذبحه لا يطهر جلده بل لا يطهر إلا بالدبغ ، والحنفية يجعلون ذبحه مسوغا لطهارة جلده وإن حرم أكله .
وكل ذلك فيما عدا جل د الكلب والخنزير، فلا يطهرهما الدبغ عند الجمهور .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: